الطعن رقم 1873 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين اجتماعى
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - ميعاد رفعها
⚖️ الحقوق - التعويض عن اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم و محمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر - أساس ذلك المادة "68" من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أناط المشرع اللجان المنصوص عليها فى المادة "157" من القانون رقم 79 لسنة 1975 الإختصاص بالفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور - على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء القديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً - الأثر المترتب على ذلك :- لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن و محل المنازعة أمام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى لتصدر قرارها بشأنه - يعتبر قرار سلبى بالإمتناع إتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات و هو قرار سلبى مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً .