⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3348 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتحاد الالعاب الرياضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إعتماد النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رقم 108 لسنة 1980 ينص على أن " .. و على مجلس إدارة الإتحاد التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و إخطار المجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " بملاحظاته عليهم ، و للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " إستبعاد المرشحين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المقررة أو الذين تقضى القوانين المعمول بها بإستبعادهم ، كما يتعين على مجلس إدارة الإتحاد إخطار الأندية و الهيئات و مراكز الشباب بقائمة المرشحين النهائية و ذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل . " إلا أنه ليس فى هذا النص أو غيره من الأحكام الواردة بالنظام الأساسى المشار إليه ما يوجب على صاحب الشأن الطعن فى قوائم المرشحين المشار إليها خلال موعد محدد و إلا أصبحت محصنة على الرغم مما قد يشوبها من أخطاء و لا جناح على أصحاب الشأن - سواء كانوا مرشحين أو غير مرشحين بموجب تلك القوائم ، أن يتربصوا إلى أن تتم العملية الإنتخابية و يرفعوا إلى الجهة الإدارية المختصة ، ما ينعونه من أوجه البطلان عليها و لو تعلقت بمرحلة الترشيح طالما لا يحول دون ذلك نص فى القانون أو النظام الأساسى المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 36 من النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية المعدلة بالقرارين رقم 578 و 613 لسنة 1984 تنص فى الفقرة ثانياً منها على أن " لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أى من هذه المراكز بالإنتخاب لدورتين إنتخابيتين متتاليتين إلا بعد إنقضاء دورة إنتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك . و لا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو إنقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة و لأى سبب من الأسباب ، " فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالإنتخاب دورتين إنتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال ، بحيث لا تتحقق مناط الحظر إن كان شغله لعضوية مجلس الإدارة بغير طريق الإنتخاب فى إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين .