⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2666 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى قيمة التعويض
⚖️ سقوط مفعول قرار نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين التى تقضى بأنه ، " إذا لم تودع النماذج " نماذج خاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " أو القرار " قرار الوزير المختص بنزع ملكية العقارات " طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . فدعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية يتميز عن دعوى الإلغاء . بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار منذ لحظة صدوره و بالتالى فإن ثمة وجهاً للقول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة ، إستقراراً للأوضاع الإدارية ، أما بالنسبة لواقعة الحال فإن القرار المقرر للمنفعة العامة قد يصدر سليماً مبرراً من كل عيب يتعلق بمشروعيته ، و مع ذلك فقد رتب المشرع على تخلف حدوث وقائع مستقبلة - سقوط القرار و إنتهاء أثره ، فالأمر لا يتعلق بمشروعية القرار و إنما الحد الزمنى للنفاذ فى حالة تحقق تلك الوقائع ، و على ذلك فإن دعوى السقوط يتميز عن دعوى الإلغاء و لا تتقيد مثليها بمواعيد الطعن بالنظر إلى أن سقوط القرار أثر رتبه المشرع و يجوز لصاحب الشأن التمسك به دون تقيد بمواعيد دعوى الإلغاء . فالدعوى التى تستهدف تقرير سقوط القرار المقرر للمنفعة العامة لعدم إنتقال الملكية بإيداع نماذج لنقل الملكية أو قرار نزعها لعدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من نشره فى الجريدة الرسمية تختلف من جميع الأوجه عن دعوى طلب إلغاء القرار المذكور حيث تدور الأخيرة حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته فيما عدا الأولى إنقضاء الحد الزمنى لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع ، و لا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط و لا يحقق أثرها فى حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بذلك بمبدأ ميعاد التقاضى إلا من تاريخ العلم ذلك و هو لا يستهدف إلغاء قرار و إنما تقرر حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ، خاصة و أن سريان قرار المنفعة العامة عليهم و على عقاراتهم لم يكن وافى عند صدور القرار المذكور و نشره و إنما لم ينكشف الأمر فى حقهم إلا فى سنة 1978 تدول بالإعتراض على التعويض فى المواعيد المحددة قانوناً لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تقضى على أن " لذوى الشأن من الملاك و أصحاب الحقوق خلال 30 يوماً من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة الإعتراض على البيانات الواردة بها .. أما إذا كان الإعتراض منصباً على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوى 2% من قيمة الزيادة محل الإعتراض .. " و تنص المادة 12 على أن " ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة السابعة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى هذه المعارضات " كما تنص المادة 14 على أن " لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية و لأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور ، و تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال و يكون حكمها فيها نهائياً . " و مفاد النصوص السابقة أن المشروع رسم طريقاً للطعن على تقدير تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها أما جهة القضاء العادى و حدد لذلك مواعيد قصيرة و ذلك فضلاً عن طريق الطعن فى قرار المنفعة العامة ذاته بأى وجه من أوجه البطلان أو السقوط ، و لم يرد فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ما يفيد أن سلوك صاحب الشأن لأحد طريقى الطعن يترتب عليه إستغلال الطريق الآخر عليه .