⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار انتهاء حق الحكر
⚖️ انتهاء حق الحكر
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما لا يعد كذلك
⚖️ تعيين الخبير
⚖️ شفعة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الغاء الواقف على غير الخيرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام إستئنافاً واحدا قيد برقم 461 سنة 78 ق القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعويين 42 سنة 1957 و39 سنة 1959 مدنى كلى السويس بعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، مما كان يقتضى أن يكون منطوق الحكم " قبول الإستئناف شكلاً "، ولئن قضى الحكم فى منطوقه رغم ذلك" بقبول الاستئنافين شكلاً " إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد لفظ أخطأت المحكمة فى التعبير به عن مرادها وليس مقصوداً لذاته ولا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم فى قضائه، إذ يستوى بالنسبة للطاعن أن يكون ما جرى به الحكم هو قبول الإستئناف أو قبول الإستئنافين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الاطلاع على شهادة لجنة القسمة بوزارة الأوقاف والصورة الشمسية لشهر حل الوقف والمقدمتين من الطاعن أنه لم يرد فيهما ذكر بأن أرض النزاع وقف خيرى، وكان الحكم قد إستند فى إعتبار الوقف أهلياً وليس خيرياً إلى كتاب الوقف، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تنص المادة 1008 من القانون المدني في فقرتها الثالثة على انتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه "يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر" فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة هذا الوقف. وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة في المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه "يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف، كل حكر كان مرتباً على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وإنحصرت الأحكار إما فى الأراضى الغير موقوفة أصلاً أو الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة " الأعيان الموقوفة " فى القوانين رقم 649 لسنة 1953 و295 لسنة 1954 و62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر - ودون حاجة إلى تحديد - إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 وهى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدني التي تواجه تسوية حساب البناء أو الغراس عند إنتهاء الحكر تجعل للمحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت - استعمالاً لحقها في الخيار - إزالة البناء وقضى لها بهذا الطلب فإن الحكم إذ لم يستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى قد اختارت طلب الإزالة لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطاعن طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة مستنداً إلى المادة 936 من القانون المدني وذلك باعتباره مستحكراً لتلك الأرض ومالكاً للبناء المقام عليها بموجب عقد الحكر المؤرخ أول يناير سنة 1928. وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه برفض طلبه تأسيساً على أن ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قد أصبحت خالصة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى الوقف على غير الخيرات بما استتبع إنهاء كل حكر كان مرتباً عليها، فإن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكون صحيحاً في القانون.