الطعن رقم 1822 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - شروط المصلحة فى الطعن
⚖️ تعديل خط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يجوز الطعون فى الأحكام إلا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون الماثلة مقامة من الطاعنين بصفتهما ممثلين للجهة الإدارية و كانا قد إختصما لهذه الصفة امام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، إلا أنهما لم يبديا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى ، و قد أكد بتقارير الطعون أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى عام مشوب بعيب ينحدر به إلى درجات الإنعدام ، فعلى ذلك لا يصح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة ، ذلك أن قيام الأحكام المطعون فيها بما تثبت لها من حجية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى و منهم الطاعنان مفادها صحة القرار المطعون فيه و مشروعيته فى حين يؤكد الطاعنان إنعدام هذا القرار مما تتحقق معه المصلحة المتغيرة قانوناً لقبول الطعون المقدمة منهما ، و يتعين الحكم بقبولها خاصة و أن مدار الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على ما جرى عليه قضاؤها هو أمر مشروعية القرار المطعون فيه الذى يجوز عرضه عليها من أى ذوى الشأن .