⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1635 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية - الغاء الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 453 لسنة 1954فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 أخضع أحكامه زرائب المواشى و الأغنام و الخنازير و أماكن تربية الجمال و الخيول أياً كان عددها و ذلك لورودها بالجدول المرافق له تحت عنوان محال القسم الأول "56" وفقاً للتعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 57 لسنة 1972 و بذلك يشترط لإدارتها الحصول على الترخيص اللازم و إستيفاء الإشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 1957 و فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة إدارة المحل بدون قرار مسبب يغلقه كلياً أو جزئياً وفقاً للمادة 12 من القانون المشار إليه ، و لما كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سببه و هو أن تشغيل الوكالة يضر بالصحة العامة و كان تقرير اللجنة الفنية بالمجلس الشعبى لمدينة منيا القمح قد جاء فيه أن الأرضية الخاصة بالوكالة ترابية نظيفة و مرشوشة و المبنى مطلى حديثاً بالجير و مورده المائى من المصدر العمومى و يوجد بها خزان للصرف الصحى و ليس به طفح حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2226 لسنة 1981 و قد أوصت اللجنة بعمل دكة للأرضية و طبقة صماء أسفلتية و لم يرد فى محضر المعاينة أن فى وجود الوكالة أو الإستمرار فى إدراتها أى خطر على الصحة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد إستند على سبب غير موجود فى الواقع و هو ما يصمه بالبطلان ، دون أن ينال من ذلك ما جاء فى دفاع الجهة الإدارية عن عدم توافر شرط المسافة بين موقع الوكالة و المبانى السكنية المحيطة بها فضلاً عن أن ذلك لا دليل عليه فإن القرار المطعون فيه و قد أفصح عن السبب الذى إستند إليه فلا وجه للبحث عن سبب آخر لا تنطق به الأوراق . و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بمقولة أن الإسطبلات العمومية أو الإسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها على أربعة رؤوس و كانت داخل كردون المدن و عواصم المديريات و المحافظات تندرج فى البند "105" من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 المشار إليه لتخضع للإشتراطات و المواصفات العامة للإسطبلات العمومية التى نص عليها قرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1158 لسنة 1954 و هو ينص فى المادة 2 منه على أنه يجب ألا تقل المسافة بين الإسطبل و المساكن عن 30 متراً مربعاً من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها ، و لما كان الشرط قصد به درء خطرها على الصحة و راحة الناس و أمنهم و كان تقرير المعاينة الفنية الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه قد جاء فيه أن الوكالة تقع داخل الكتلة السكنية فتكون قد فقدت شرط المسافة المنصوص عليه فى الإشتراطات العامة الواجب توافره على الدوام بما يستوجب إلغاء الترخيص . و طبقاً للمادة 16 من القانون المذكور تلغى رخصة المحل فى الأحوال التى نصت على سبيل الحصر و من بينهما الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 6 و 7 من هذه المادة و أولهما ما إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى إستمرار إدارته خطر غير مستوف الإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه . و لا ينال من هذا النظر ما تضمنه ملف الترخيص من أن مكتب العمل بمنيا القمح كان قد أجرى معاينة للوكالة بتاريخ 1981/6/25 أسفرت عن أن الوكالة تنبعث منها رائحة نتيجة بول و روث المواشى كريهة و مضرة بالصحة العامة نظراً لأنها فى وسط المساكن و المبانى و آيلة للسقوط مما تعرض المترددين عليها للخطر : ذلك أن تقدير أمر الخطورة على الصحة العامة و مداها بسبب وجود الوكالة و تشغيلها فى هذا الموقع منوط بالإدارة الصحية المختصة .