الطعن رقم 3031 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر اعتماد خط التنظيم على اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن القرارات بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذى تنظمه التشريعات الصادرة فى هذا الشأن و آخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و إن كان لا يترتب على صدورها إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة المملوكة للدولة إلا أنه بصدورها تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط تنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء بعد صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم . " حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4 من يناير سنة 1979 فى الطعن رقم 469 لسنة 44 القضائية " و قد رددت التنشريعات الصادرة بتنظيم المبانى القيود الواردة على حق الملكية بالنسبة للإجراءات البارزة عن خط تنظيم فى المادة "13" من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و المادة "12" من القانون رقم 45 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و أخيراً المادة "13" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التى تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر فى وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً . أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها . و إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء أكان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع فى ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً . " و قد حرصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 على النص فى المادة "59" على أنه لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و قيام المهندس المختص بتحدى خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء حسب الأحوال ، على أن يتم هذا التحديد خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار ، و يثبت تاريخ التحديد على ترخيص البناء ، فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة و تحت مسئوليته . و من حيث أنه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم من جهة الإختصاص بذلك قانوناً ، فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة من خط التنظيم ، على النحو الذى نظمه قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ، على أن يعوض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم تعويضاً عادلاً من القيود المفروضة على ملكيتهم على ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة "13" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه . و لا يكون ثمة وجه للقول بأن القرار بإعتماد خط التنظيم هو بمثابة القرار بتقرير المنفعة العامة فى مفهوم تطبيق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه ، و يأخذ حكمه قياماً و سقوطاً على النحو المشار إليه بالمادة "10" من القانون رقم 577 لسنة 1954 بحيث يسقط مفعول القرار بإعتماد خط التنظيم إذا لم تودع النماذج التى يوقعها أصحاب الحقوق أو القرار الوزارى بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بإعتماد خطوط التنظيم على النحو الوارد بتشريعات تنظيم المبانى يخلو من ترتيب الأثر المقرر لسقوط القرار بما ورد بها من أحكام . كما يتعين أن يكون فهم الإحالة الواردة بهذه التشريعات " المواد 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 " على النحو الذى يتفق و قصد المشرع من إيرادها .