الطعن رقم 2253 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - اختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعيه أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى أو بطريق العزل الإدارى أو بقوة القانون - أسباب إنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه و إستوفى أوضاعه و شرائطه - العزل كعقوبة جنائية على نوعين :- عزل نهائى و عزل مؤقت - العزل المؤقت هو عقوبة تكميلية من نوع خاص لا مثيل لها فى الأوضاع الإدارية - هو عقوبة جنائية و ليس جزاء إدارى - الأثر المترتب على ذلك : ليس من شأن الحكم بالعزل المؤقت أن يحول دون محاكمة العامل تأديبياً و توقيع الجزاء الإدارى - الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و تكوينها عن الجريمة الجنائية - نتيجة ذلك - الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معاً لإختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما يستتبعه من إستقلال الجريمتين الإدارية عن الجريمة الجنائية - أساس ذلك - إختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فالأول مقرر لحماية الوظيفة و الثانى هو قصاص من المجرم لحماية المجتمع .