⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - ميعاد رفعها
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التعيين - سلطة جهة الادارة فى التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و صلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها و أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه بإعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعيين فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة هو مما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية و ذلك بإختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية فيها ، و الإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها و طبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الأختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الإنحراف . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى رشح لوظيفة مندوب مساعدى بمجلس الدولة و قد أجرى المجلس مقابلة لجميع المرشحين للتعيين فى الوظيفة و قد تم إختيار أفضل العناصر المتقدمة ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة و لم يكن المدعى من بينهم و تم هذا الإختيار بما للمجلس من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لم يقم دليل على الإنحراف و من ثم فإن القرار المطعون فيه و قد صدر بتعيين من وقع عليهم الإختيار دون المدعى يكون متفقاً مع أحكام القانون .