الطعن رقم 2646 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-7-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - حالات عدم الصلاحية ورد القضاه - المحكمة المختصة بنظر طلب الرد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد و عبد الرحمن عزوز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 53 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى و لا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى نظمها القانون - مؤدى ذلك : عدم اختصاص محكمة الاستئناف بطلب رد عضو مجلس الدولة - لا وجه للاحالة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الادارية العليا - أساس ذلك : - أن المحكمة الادارية العليا تتربع على قمة القضاء الادارى شأن محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادى و لا تجوز الاحالة من محكمة أدنى إلى المحكمة الأعلى .