⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2240 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-7-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - يجب ايداع مسودة قرار مجلس التأديب عند النطق به
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة و ثروت عبد الله احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 23 و 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى الطعن و لو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 109 " من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات - المادتان 3 " من مواد الاصدار " و 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق و إلا كان القرار باطلا - مؤدى ذلك : - عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به - العبره بإيداع المسودة فعلا - لا يكفى فى هذا الشأن مجرد الاشارة إلى المسوده فى معرض سرد إجراءات مجلس التأديب إلى صدوره و إيداعه طالما لم يودع فعلا .