⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الندب فى غير اوقات العمل الرسمية
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - حالات عدم الصلاحية ورد القضاه - الندب فى غير اوقات العمل لايصلح سببا للرد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة " 88 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . لا تعارض بين استقلال أعضاء مجلس الدولة و ندبهم فى غير أوقات العمل الرسمية - ندب الأعضاء يساعد أجهزة الدولة على مباشرة اختصاصاتها و إرساء مبدأ المشروعية و سيادة القانون - ندب الاعضاء ليس بدعة فى القانون بل هو حقيقة قائمة فى النظام القضائى بشكل عام و قد أقره قانون السلطة القضائية و هو نظام معروف كذلك فى قانون مجلس الدولة الفرنسى الذى أخذ عنه المشرع المصرى عند وضع قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون مجلس الدولة - قانون المرافعات المدنية و التجارية . أورد المشرع أسباب رد القضاة على سبيل الحصر - لا يجوز القياس على هذه الأسباب - أسباب الرد شخصية لا تجاوز القاضى المطلوب رده - لا يعتبر ندب عضو مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية سببا للرد .