الطعن رقم 2647 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة الصحفيين - معاش الصحفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن معاش الصحفى يخضع فى شروط استحقاقه و مقدار ما يصرف له منه للقواعد التى يضعها مجلس التقائة و تقرها الجمعية العمومية و ذلك فى حدود الموارد المالية للصندوق و ألا يجاوز - مع باقى المصروفات - سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية و يتفق ذلك مع الحكمة من تقريره و هى أن يكون بمثابة نفقة إضافية للعضو أو أسرته بجانب ما يستحقه من أى جهة أخرى على أنه إذا استوفى العضو الشروط المقررة فى اللائحة الداخلية كان من حقه الحصول على المعاش المقرر أيا كان مقداره و أيا كانت نسبته إلى المعاش الكامل و ذلك وفقا لحكم المادة 93 من السالف الذكر على أنه متى توافرت الشروط المحددة بها استحق الصحفى المعاش كاملا دون ترخيص من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية أو اللائحة الداخلية و بالاولوية فى الصرف على المعاشات الأخرى التى تخضع لقيد الموارد المالية للصندوق و عدم تجاوزها مع باقى المصروفات و هى 70% من إيرادات الصندوق السنوية ، و بعبارة أخرى فإن المعاش الكامل يستحق طبقا لنص المادة 94 من القانون متى توافرت فى الصحفى شروطها كما يستحق المعاش بالكامل لمن توافرت فيه الشروط التى حددتها اللائحة الداخلية وفقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة و اقرتها الجمعية العمومية ، و لا تعارض بين هذه الحكمين و يمكن اعمال كل منهما فى مجاله و نص المادة 94 من القانون لم يقرر صرف المعاش الكامل على الحالات التى وردت به و هى سن الستين أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة أو الوفاة و إنما أوردها بالنص لاهميتها و عدم تركها لتقدير الجهة المختصة بوضع نظام المعاشات و الاعانات بالنقابة ، و بالتالى فلا محل لما آثاره الحكم المطعون فيه من الخلط بين معاش مصدره القانون و معاش مصدره اللائحة الداخلية و هى الأصل فى تنظيم هذا المعاش الخاص أيا كان مقداره .