الطعن رقم 388 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاشكال فى التنفيذ
⚖️ تنفيذ
⚖️ حجز ادارى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تكييف الدعوى
⚖️ وسائل تنفيذ العقد الادارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الوقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 94 من لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 مرتبطاً بنص المادتين 11، 13 من القانون 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، أن حق جهة الإدارة الذى ينشأ عن إستعمال سلطتها فى التنفيذ المباشر على حسب المتعاقد المتخلف أو المقصر فى إلتزامه المترتب على العقد الإدارى - هذا الحق - يخولها إحتجاز ما يوجد بمحل العمل من المنشآت والآلات والأدوات وما هو مستحق للمقاول لدى أى جهة حكومية حتى تسطيع إقتضاء حقها كاملاً من ثمن بيع هذه الأموال ومن المبالغ المستحقة لدى جهات الحكومة الأخرى ليكفل لها ذلك تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها. وإذ ترتبط هذه الحقوق المقررة لجهة الإدارة بأحكام العقد الإدارى فلا شأن لها بوسائل التنفيذ والضمان المقررة فى القانون المدنى ولا بطرق التنفيذ المقررة فى قانون المرافعات أو قانون الحجز الإدارى والتى تجعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ومحلاً للتنفيذ بحقوق الدائنين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وإنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه.