⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2438 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى و قنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء النشاط الدبلوماسى والقنصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 966 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد نص فى المادة "16" على أن ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى عدا السفراء فوق العادة و المفوضين و المندوبين فوق العادة و الوزراء المفوضين متى أمضوا فى الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر و يجوز مدها سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية و لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين . و تنص المادة "18" على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "16" لا يجوز نقل عضو بعثة التثميل الدبلوماسى أو القنصلى من مقر وظيفته قبل مضى سنتين ما لم يقض الصالح العام بغير ذلك . و حيث أن البين من ذلك أن القانون بعد أن القانون بعد أن أورد تنظيما لنقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى على النحو المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما حرص على النص فى المادة "18" بألا يقضى الصالح العام بغير ذلك و حكمة ذلك ظاهرة و هى تخويل الجهة الإدارية صلاحية النقل دون الالتزام بتلك القيود متى قامت لديها أسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصلحة العامة ذلك أنه إذا كان من المسلم به أن جهة الادارة تترخص فى نقل العاملين بوجه عام من من جهة إلى أخرى بلا معقب عليها و لأنه لا جناح عليها فى اتخاذ قرار النقل المكانى متى اقتضاه صالح العمل فإن إعمال هذه القاعدة فى مجال النشاط الدبلوماسى و القنصلى يضحى أدعى و أشد لزوما إذ لا يتصور أن يفرض على الجهة الإدارية ابقاء أحد العاملين بها فى النشاط الدبلوماسى أو القنصلى فى موقعه بالخارج إذ استبان لها أن ثمة اعتبارات ملحة تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات و الأوضاع المرتبطة بذلك االنشاط و ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة فى وجه للنعى عليه بالبطلان أو المطالبة بالغائه أو التعويض عنه و حيث أن البين من الأوراق أن ما أسفر عنه البحث الذى أجرته الجهة الادارية للشكاوى التى قدمت فى شأن المدعى و ما أخذ عليه من ناحية كيفية إدارة العمل و طريقته فى معالجة المشكلات و سائر الظروف و الملابسات التى صدر فى ظلها قرار النقل المطعون فيه يبرر اصداره و أن الاعتبارات التى لدى جهة الادارة و دعت إلى اتخاذها ذلك القرار لها صداها و أساسها الثابت فى الأوراق و أن الواضح أن الجهة الإدارية لم تستهدف بقرارها سوى تحقيق المصلحة العامة و لا وجه للتحدى بمخالفة القرار المطعون للقواعد المنظمة للنقل لأن إعمال هذه القيود مشروط بصريح النص بألا يقض الصالح العام بغير ذلك و متى كان ذلك و كان القرار المطعون قد صدر فى نطاق السلطة المخولة للجهة الادارية و جاء خلوا من شائبة الانحراف بالسلطة فمن ثم تكون المطالبة بالغائه أو التعويض عنه مفتقرة لسندها من القانون حقيقة برفضها و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون و شابه الخطأ فى تطبيقه و تأويله مما يتعين معه قبول الطعن شكلا و فى الموضوع الغاء الحكم المطعون و برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات .