الطعن رقم 1925 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام اعضاؤها - الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة لها . و تختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الرأى فى الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف و فى التعيينات و الترقيات و العلاوت و الانتدابات و التنقلات و الاعارات و تقارير الكفاية الخاصة بمديرى و أعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة "9" من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية . و نصت المادة "11" على أن " تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة على وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها و له خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة و يعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها و فى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة و رأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "7" من هذا القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا " . و حيث أن المبين من هذه النصوص أن الشارع ناط بلجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات القانونية ، و من ثم فإن اغفال عرض القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 على تلك اللجنة و انفراد السلطة المختصة بإصدار القرار يؤدى إلى البطلان باعتبار أن اغفال هذا الإجراء الجوهرى من شأنه الإخلال بالضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية و تفويت مصالح ذوى الشأن التى عنى الشارع بكفالتها لهم .