الطعن رقم 1218 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - اعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى - كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .