⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1115 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مدة اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستهدف المشرع من قرارات حساب مدد الخدمة السابقة تسوية حالات خاصة بشروط معينة منها : أنه فى حالة إعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر وجب أن يتفق المؤهل السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر - مثال : مؤهل الثانوية العامة مؤهل متوسط و مؤهل دبلوم المعلمات مؤهل فوق متوسط - عدم إتفاق مؤهل الثانوية العامة مع مؤهل دبلوم المعلمات فى التقدير - نتيجة ذلك: عدم جواز ضم مدة الخدمة التى قضيت بالمؤهل الأول إلى مدة الخدمة بالمؤهل الثانى .