الطعن رقم 84 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية - تعريفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية - القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول إختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الإدارية - يؤكد ذلك عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الإدارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات إدارية - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات .