الطعن رقم 104 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق القانون الاصلح للمتهم
⚖️ الحقوق - الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وعبد الرحمن عزوز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 هى أمر جوازى لجهة الإدارة تترخص فى منحها أو منعها تبعاً لتوافر الشروط التى تطلبها المشرع حسبما تمليه إعتبارات الصالح العام و حسن سير المرافق العامة - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقطع العامل عن عمله إستناداً إلى أنه قدم طلب الأجازة دون أن توافق السلطة المختصة على منح الأجازة فإنه بذلك يكون قد إرتكب مخالفة الإنقطاع عن العمل دون إذن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعى ينطبق فى مجال النصوص الجنائية - لا ينطبق هذا المبدأ فى مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية - أساس ذلك :- أن الجزاء التأديبى ينصرف أثره إلى المركز القانونى للموظف العام فى مجال العلاقة الوظيفية - و يخرج بالتالى من نطاق الجزاء الجنائى .