الطعن رقم 317 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سجل قيد الخبراء المثمنين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 1957/100 فى شأن بعض البيوع التجارية و تنص على أنه : يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة "11" إعادة قيد إسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ، و تصدر اللجنة قراراً نهائياً فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه . و يستفاد من ذلك أن القانون قد خول هذه اللجنة كامل السلطة فى بحث طلب إعادة القيد فى السجل الذى يقدم ممن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه و ذلك فى ضوء ما يكشف لها من بيانات و معلومات تستفيها من مصادرها و تكون محلاً لثقتها و إطمئنانها لتقدر بعد هذا بحث مدى ملاءمته إعادة قيد الطالب فى السجل بناء على سلطتها التقديرية فى هذا الشأن . فإن وجدت أن من شأن عودته إلى مزاولة المهنة ما يسيئ إليها و يزعزع الثقة فى المشتغلين بها فلا تثريب عليها إن قررت رفض الطلب - و لا يعد قيداً على سلطتها هذه مضى المدة التى إشترطتها المادة 21 المشار إليها ، فشرط المدة على ما هو واضح يتعلق بالطلب و ليس متعلقاً بسلطة اللجنة فى بحثه . و الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة المطعون فيه إستند أساساً إلى مسلك الطاعن أثناء مزاولته المهنة حتى صدر قرار مجلس التأديب بمحو إسمه فى 1971/1/4 و يحول على الوقائع الثابتة المستمدة من مصادرها الرسمية دون غيرها مما ورد بمستندات الطاعن متعلقاً بمزاولته المهنة فى لبنان بعد محو إسمه حيث لم يعد خاضعاً فى هذا الشأن لمعايير و ضوابط القانون المصرى فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين و يبين أن الأمور التى نسبت إلى الطاعن تخل بشرط أساسى لمزاولة المهنة ورد النص عليه إستقلالاً فى البند "3" من المادة 10 من القانون المشار إليه و هو أن يكون محمود السيرة ، فلا يغنى عن ذلك الشرط رد الإعتبار فى الأحكام الجنائية الصادرة فى جرائم السرقة و النصب و التزوير و الشروع فى إرتكابها و خيانة الأمانة على ما نصت الفقرة "4" من المادة المذكورة .