⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2512 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة إذ أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء ، فقد إشترطت لذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتب نتائج قد يتعذر تداركها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ، ينتفى قصور وقوع نتائج يتغذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات ، إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه .