الطعن رقم 2512 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة إذ أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء ، فقد إشترطت لذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتب نتائج قد يتعذر تداركها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ، ينتفى قصور وقوع نتائج يتغذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات ، إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه .