⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-11-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - تقدير الشهادة
⚖️ اجراءات استصدار امر الاداء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر. فإذا كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من أن المخالصة التى قدمها مزورة، فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العيب فى التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر فى ذات الطلب وبالتالى فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر فى صحة الحكم الصادر فى التظلم من أمر الأداء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأخذ بشهادة الشهود من إطلاقات قاضى الموضوع وليس عليه أن يعرض تفصيلاً لمناقشتها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قد رفض الأخذ بأقوال شاهدى الطاعن تأسيساً على أن أحدهما عامل لديه والآخر تربطه صلة المصاهرة به فإنه يكون قد استعمل سلطته الموضوعية ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.