الطعن رقم 1246 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الأرض مملوكة لواضع اليد متى إكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم - مؤدى ذلك :- أن وجود واضع اليد فى أرضه ينفى صفة التعدى الموجبة لصدور قرار إزالة هذا التعدى بالطرق الإدارى - صدور حكم قضائى لصالح واضع اليد يدل على أن النزاع بينه و بين جهة الإدارة هو نزاع حول الملكية يختص به القضاء - مؤدى ذلك :- عدم وجود مبرر لقرار إزالة التعدى - أساس ذلك :- أن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة فى أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها فى ذلك شأن الأفراد - لا تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار الإزالة إلا إذا كان إدعاء الملكية قائماً على سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق .