⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا - مايدخل فى اختصاصها
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التعيين - التعيين فى وظيفة مندوب من بين الاداريين
⚖️ هيئة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق فى الوظائف الإدارية . و يجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة . و من حيث أن مؤى هذا النص أن تعيين الموظفين الإداريين بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بالمجلس عند حصولهم على المؤهلات اللازمة للتعيين من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها ما دام أن القرار الصادر فى هذا الشأن خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بإعتباره السلطة المختصة بالتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية وضع ضوابط للتعيين فى هذه الوظائف تقدم على مراعاة سن المرشح و المدة التى قضاها فى الوظيفة الإدارية بعيداً عن العمل القضائى و كان الثابت أن عدم تعيين المدعى فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة يرجع إلى كبر سنه كما أنه أمضى فى الوظائف الإدارية بمجلس الدولة مدة طويلة بعيداً عن العمل القضائى فمكن ثم يكون ترك المدعى فى التعيين جاء متفقاً مع الضوابط المقررة فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها و كان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار بالتعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة و ما يترتب عليه من إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و من ثم فإن هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة و ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة الإدارية العليا و لا وجه للنعى على الحكم أن يكون الفصل فى هذه المنازعات من درجة واحدة حيث أن الأمر يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى و لا خير فى أن يكون الفصل فى النزاع من درجة واحدة حيث أنه لا يعدو أن يكون تنظيماً للإجراءات التقاضى و ليس مانعاً له .