الطعن رقم 798 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الاعضاء
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التعيين - اثر التراخى فى استلام العمل بعد صدور قرار التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 و المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1972 تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالعمل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم .... متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل و مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن النص المتقدم إذ يعتقد اختصاص الفصل فى المنازعات التى يرفعها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات المتعلقة بأى شأن من شئونهم و كذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات الأخرى لدوائر المحكمة الادارية العليا فإنما يقصد فى الواقع من الأمر كل نزاع يتعلق بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو من غيرهم طالما يستهدف الغاء أحد هذه القرارات أو التعويض عنها ، و لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن يطالب بالغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من عدم تسليمه العمل و اعتبار تعيينه كأن لم يكن و كان من شأن هذا النص المساس بالمركز القانونى لأحد رجال مجلس الدولة ، فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر هذا الطعن و يكون - صحيحا - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر أن التعيين فى الوظائف العامة ليس ميزة شخصية غايتها مجرد تحقيق المصالح الشخصية للمعين و إنما هو حقيقة يستهدف أولا و قبل كل شئ مساهمة المعين فى تسيير المرافق العامة بممارسة لواجبات و اختصاصات الوظيفة العامة و هو ما يستتبع بذاته أن يكون التعيين معلقا على شرط تتحقق غايته بتسلم المعين لعمل وظيفته فى المهلة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية فإذا تقاعس عن تسلم العمل رغم فوات هذه المهلة حق لها اعتبار التعيين كأن لم يكن حرصا على تحقيق المصلحة العامة باطلاق يدها فى شغل الوظائف الخالية حتى لا يتعطل سير المرافق العامة .