الطعن رقم 1275 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 10 و 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بانهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضى - استثنى المشرع حالة واحدة هى الفصل بالطريق التأديبى - قرارات انهاء الخدمة للإستقالة الضمنية من القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى .