⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 10 و 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بانهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضى - استثنى المشرع حالة واحدة هى الفصل بالطريق التأديبى - قرارات انهاء الخدمة للإستقالة الضمنية من القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى .