⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - حالات عدم الصلاحية ورد القضاه - حالات عدم الصلاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد جودت الملط و صلاح عبد الفتاح سلامة و ثروت عبد الله احمد و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 146 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . علة عدم الصلاحية فى الأحوال المنصوص عليها فى البند " 5 " من المادة " 146 " المشار إليها هى أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة فى الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذى حصل الافتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أن فيه اظهار لرأى القاضى و قد يأنف من التحرر منه - منع القاضى من نظر الدعوى التى أدلى فيها بشهادته يتماشى مع مبدأ أن القاضى لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية - علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى الى سبق له نظرها و هو قاضى أو خبير أو محكم هى الخشية من أن يلزم رأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم و يأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الحكم فى الدعوى - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - طرق الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الأصلية - حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالا محددة و اجراءات معينة - المحكمة الأدارية العليا هى خاتمة المطاف و أعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى - أحكام هذه المحكمة باته و لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن - لا سبيل إلى الطعن فى أحكام هذه المحكمة إلا استثناء بدعوى البطلان الأصلية - لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من اركانه الأساسية و فقدانه صفته كحكم . إذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية اعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه و يؤسسها على أمور كلها تتعلق بتطبيق القانون و تأويله فلا تتوافر شروط دعوى البطلان الاصلية .