⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3524 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابعادهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و محمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و اقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها تنص على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة ، و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " و تنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1 - أجانب ذوى إقامة خاصة . 2- أجانب ذوى إقامة عادية . 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة ، و أوردت المادتان 18 ، 19 من القانون الأحكام و الشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ، ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة و هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، و يجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة و يجوز تجديدها .. و نصت المادة 20 من القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " و نصت المادة 26 على أنه " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 و موافقتها . و من حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص و أحكام أن المشرع قد غاير فى الحكم و الشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة ، بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إبعاد الأجانب بقرار منه و لم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التى يتعين أن يقوم عليها قرار الابعاد الذى لا يصدر إلا بعد العرض على لجنة الإبعاد المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من القانون و موافقتها على الابعاد ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الادارة تتمتع فى ممارسة الابعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالابعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها ، و هى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الادارى شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية ، و الأمر هنا مرده أن تقوم أمام الادارة فى اتخاذها لقرار الابعاد اعتبارات جدية تجعل فى أقامة الأجنبى فى أمثال هذه الحالات ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على أخلال بالنظام العام أو الآداب العامة و الصحة و السكينة العامة و غير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الادارة أبعاد الأجنبى صاحب الاقامة المؤقتة .