⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2531 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصابة اثناء الخدمة
⚖️ المرض اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر و محمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة ، و الذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه ، تنص على أن " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة و درجة العجز كليا أو جزئيا إن وجد . و تصدق شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و على قرار المجلس الطبى العسكرى المختص " . و قد وردت المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ، و أردفت المادة 85 تنص على أن " تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد ...... لجنة مشكلة على الوجه الآتى ....... و تعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت و تصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى إن وجد و يتضمن هذا القرار سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا و لا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم و الإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين و العاملين المدنيين . و مفاد ما تقدم أن الاداة الأساسية و الطبيعية لاثبات سبب الإصابة - حسبما أفصحت عنه المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 و من بعدها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 - هى التحقيق الذى تجريه الجهات العسكرية المختصة فور حدوث الإصابة . أما المجلس الطبى العسكرى فقد اختصه المشرع أساسا بتحديد نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه كليا أو جزئيا إن وجد باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى لابد و أن تقدرها الجهة الطبيه المختصة . ثم لا تخضع بعد ذلك إجراءات مجلس التحقيق و تقرير المجلس الطبى العسكرى لتصديق شعبة التنظيم و الإدارة . و إذا كان القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث بنص المادة 85 سالفة الذكر تشكيل لجنة اختصها باصدار قرار يتضمن سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا ، فإنه أوجب عليها قبل إصدار قرارها فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى باعتبار أن الأول هو الوعاء الطبيعى لاثبات نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه و الثانى الوعاء الطبيعى لإثبات سبب الإصابة و أخضع قرارها لتصديق رئيس هيئة التنظيم و الإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محاجة بأحكام أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 الذى ذكرت اللجنة أنه بتطبيق أحكامه تكون إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة . ذلك أن البند رقم "1" من هذا الأمر ينص على أن جميع الأمراض التى تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم تعتبر بسبب الخدمه متى تقررت عدم اللياقة الطبية للمريض للخدمة بالقوات المسلحة بسبب المرض و ذلك متى ثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة متصلة بالقوات المسلحة عشر سنوات إلا أن يثبت التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية المختصة أن المرض تسبب عن الخدمة و إن قلت مدتها عن عشر سنوات . و قد استصحبت بقية بنود الأمر المشار إليه ذات المعيار الخاص بقضاء مدة خدمة عشر سنوات كقرينة على حدوث الوفيات أو الإصابات بسبب الخدمة . مفاد ذلك أنه فى حالة عدم توافر هذه المدة تنتفى القرينة و لكن يبقى إثبات أن الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة فعلاً بواسطة التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية وفقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر .