⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1226 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات اللجان القضائية بالقوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بدستورية أحكام القرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 فيما قضى به من اختصاص لجان الضباط دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة و الطعن فيها أمام لجان ضباط القوات المسلحة المنعقده بصفه هيئة قضائيه و عدم جواز الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام أية هيئة كانت تأسيسا على أن المصلحة العامة و طبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة تستلزم وضع المنازعات الإدارية الخاصة بافراد هذه القوات فى يد اسرتهم العسكرية باعتبارها القاضى الطبيعى بالنظر إلى الصله الوثيقه بين أداء الضباط لمهام وظيفتهم العسكرية و بين ما يصدر فى شأنهم من قرارات إدارية بدءا بقرار الحاقه بالخدمه العسكريه و نهايه بقرار إنهاء هذه الخدمه ، و استجابه لذلك انشأ المشرع لجنة ضباط القوات المسلحه المنعقده بصفه هيئة قضائيه طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1971 " حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 4 لسنة 4 ق . بجلسة 1976/2/7 مجموعة أحكام و قرارات المحكمة العليا - القسم الأول - الجزء الأول - الأحكام الصادرة فى الفترة من انشاء المحكمة سنة 1970 حتى نوفمبر 1976 ، صفحة 328 و ما بعدها " . و من حيث أنه وفقا لأحكام القانونين رقمى 96 لسنة 1971 و 71 لسنة 1975 سالف الذكر فإن سائر المنازعات الإداريه المتعلقه بضباط القوات المسلحة تختص بنظرها اللجان المشار إليها ، و على هذا تواترت أحكام المحكمة الإداريه العليا .