⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بورصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الحكم الجنائى
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ الاعمال المضافة الى اجل - المضاربات غير المشروعة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ أركان العقد - الرضا - عيوب الرضا
⚖️ الغاء القرار الادارى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد اختصمت أحد المطعون عليهم فى الإستئناف ثم عادت وتنازلت عن مخاصمته، فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى هذا الخصم، إذ أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماًَ فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يدخل فى حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المنازعات بين الأفراد فى شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى استمرارها أو فى إنهائها، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة. فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تتمسك ببطلان العقد موضوع النزاع ورتب على ذلك عدم جدوى البحث فى قيام الكورنر، رغم أنه يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة، وصحيفة الإستئناف الذى أقامته، أنها تمسكت ببطلان هذا العقد لقيامه على الإحتكار والمضاربة غير المشروعة، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنه وإن كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على أن " الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة ". إلا أنه لا يتأدى من هذا النص أن كل عملية بيع آجل تعقد فى البورصة - وتؤول إلى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على إطلاقها، وإنما يشترط لصحتها ألا يخرج التعامل عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف أحكام قانون البورصة ولوائحها ". وإذا كان المشرع قد أوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين أن تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية، وكان تحقيق هذا الهدف وإن أجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار إليها - إعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار أن مجرد المحاسبة على فروق الأسعار عند حلول الأجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الأسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة. إلا أنه إذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بأن اتخذت أداة لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى بإستفزاز عوامل الصعود أو الهبوط فإنها تعد مضاربة غير مشروعة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يعتبر من أبرز صور المضاربة الغير مشروعة ما يطلق عليه "الكورنر" لأنه يتم فى أغلب حالاته باتفاق بين التجار على إحتكار سلعة معينة ورفع أسعارها رفعا مصطنعا للتحكم فى البائعين على المكشوف بقصد الإستيلاء على أرباح غير مشروعة والحصول منهم على فروق أسعار باهظة وتعجيزهم عن التسليم عند حلول ميعاد إستحقاق الفليارة وهو ما يعبر عنه "بخنق المكشوف". وتعد العقود الآجلة التى تبرم فى ظل هذه الاتفاقات الاحتكارية عقوداً باطله لأنها ترمى بطبيعتها إلى الإحتكار والتحكم فى الأسعار وهى أغراض غير مشروعة سواء فى ذلك وقعت هذه الإتفاقية أو لم تقع تحت طائلة المادة 345 من قانون العقوبات التى تؤثم بعض صور الاحتكار.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا ألغى قرار لوزير المالية فى جميع نصوصه بحكم محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى عدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وإلى أنه قرار وزارى استحدث قاعدة جديدة ما كان له - طبقاً لأحكام الدستور - أن يقيم لها أثراً رجعياً ، فإن مقتضى حكم الإلغاء على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على أساسين الأول مبناه طلب بطلان العقود موضوع للإحتكار بما يستوجب بحث ثبوته فى الدعوى وما قد يستتبع ذلك من إعمال أثره على عقد الطاعنة وتطبيق قواعد البطلان بشأنه، أما الأساس الآخر فيتعلق بتنفيذ عقد الطاعنة وأثر إلغاء قرار لوزير المالية على تصفيته بالسعر الذى تمت به فإن بحث دعوى الطاعنة على هذا الأساس الآخر لا يقوم إلا بعد استنفاد بحث الأساس الأول والانتهاء إلى أن العقود صحيحة.