الطعن رقم 3229 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة - مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص - يشترط فيمن يعين استاذا أن يكون قد قام منذ تعيينه استاذا مساعدا بإجراء و نشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية - تقييم البحوث و الأعمال التى يقدمها المرشح لشغل تلك الوظيفة منوط بلجنه علمية دائمة تقوم بفحص الانتاج العلمى - تقوم اللجنة المذكورة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند تعددهم - مجلس الجامعة عندما يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية - سلطته فى هذا الشأن سلطة تقديرية تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن التقدير قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - مؤدى ذلك أن التقدير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا لا يسلب سلطة التعيين حقها فى مناقشته عند اختيار المرشح الأصلى للتعيين .