⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط إعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، إذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أيا كان ترتيب أقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الأقدمية فى الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين .