⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1820 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ركن الضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضرر الأدبى هو الذى لا يمس المال و لكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبة فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبى مقررا بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى - التعويض غير النقدى يستند على القاعدة التى قررها القانون المدنى و التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعى من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلى بحكم من محكمة القضاء الادارى و نهوض الجهة الادارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغى من آثار - يعتبر ذلك كاف وحده لجبر كافة الاضرار الأدبية التى تكون قد أصابت المدعى بسبب هذا القرار - الاثر المترتب على ذلك : لا وجه للمطالبة بتعويض نقدى عن الضرر الذى تم جبره - أساس ذلك : - التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى بالمضرور على حساب المسئول دون سبب .