⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2563 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - مأمورو وملاحظو المنائر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظائف مأمورى و ملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجباتها و مسئوليتها و نظام العمل بها - أخرج المشرع العاملين بهذه الوظائف من نطاق الخضوع لقواعد نظام العاملين المدنيين بالدولة - أفرد المشرع لمأمورى و ملاحظى المنائر نظاماً خاصاً من حيث الدرجة المالية و الرواتب الإضافية التى تمنح لهم أو الأجازات و العلاج المجانى و المعاش و المزايا التى تقابل الأعباء الخاصة التى يتحملها هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الواردة بشأن الأجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافى - أساس ذلك : تعارضها مع الأحكام المقررة بالقانون رقم 689 لسنة 1954