⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1064 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - طلب إلغاء قرار التحميل غير المقترن بقرار جزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية و طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . و أن قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين أن إلزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لإستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . كما أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من إختصاصات ورد النص فى إختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لإختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً .