الطعن رقم 187 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبل تعديل المادة 35 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم تكن الإعارة سبباً مانعاً من الترقية - قضى التعديل بقصر مدة الإعارة التى تدخل فى حساب مدة الترقية على الأربع سنوات الأولى و لو تكرر مدة الإعارة - إستبعاد مدة إعارة المدعى بإعتبارها لا تمثل مدة خدمة فعلية عند المفاضلة و الإختيار للترقية مخالف للقانون لإهداره حق قرره المشرع للمعار - حرمان العامل المعار من الترقية ينطوى على إبتداع مانع من موانع الترقية لم يقرره المشرع - أثر ذلك :- بطلان قرار التخطى فى الترقية المستند على هذا السبب .