⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبل تعديل المادة 35 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم تكن الإعارة سبباً مانعاً من الترقية - قضى التعديل بقصر مدة الإعارة التى تدخل فى حساب مدة الترقية على الأربع سنوات الأولى و لو تكرر مدة الإعارة - إستبعاد مدة إعارة المدعى بإعتبارها لا تمثل مدة خدمة فعلية عند المفاضلة و الإختيار للترقية مخالف للقانون لإهداره حق قرره المشرع للمعار - حرمان العامل المعار من الترقية ينطوى على إبتداع مانع من موانع الترقية لم يقرره المشرع - أثر ذلك :- بطلان قرار التخطى فى الترقية المستند على هذا السبب .