الطعن رقم 500 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب مكلف - تأديبية
⚖️ طبيب مكلف - واجباته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لوزير لوزير الصحة تكليف الطبيب المتمتع بالجنسية المصرية بإحدى الجهات المنصوص عليها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة - يلتزم الطبيب المكلف بالقيام بعمله طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة - لا تنتهى الخدمة فى هذه الحالة إلا بصدور قرار من وزير الصحة طالما أن مدة التكليف لم تنته - مؤدى ذلك:- عدم جواز إعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إنقطع المكلف عن العمل المدة المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك :- أن التكليف هو أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف - شغل الوظيفة بهذه الأداة يلزم المكلف بالقيام بأعباء الوظيفة المكلف بها دون إعتداد برضائه أو عدم قبوله التكليف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية - أساس ذلك :- ليس للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير فى التحقيق و لا يجوز لها إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع - القرار الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى يبطله .