⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحقوق - اجازة خاصة بدون اجر لرعاية الطفل
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها - أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانوناً تطلب أن يكون الإنقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك :- أن قرينة الإستقالة الضمنية تنتفى إذا كان الإنقطاع قائماً على سند من القانون مثال ذلك :- الإنقطاع لأجازة من الأجازات المصرح بها قانوناً .