⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-4-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نقابات
⚖️ نقابات المهن الهندسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور السيد عبد المنعم الصراف وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع بوصفها شخصاً إعتبارياً الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضاءها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم. كما لها أن ترفع دعاوى المسئولية عن الأضرار التى أصابت المهنة التى تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها إلا أن شرط ذلك أن يكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصفهم أعضاء فى النقابة وبسبب مباشرتهم المهنة التى وجدت النقابة للدفاع عن مصالحها أما إذا كان الضرر ضرراً فردياً لحق عضواً أو عدداً معيناً من أعضاء النقابة بسبب لا يتصل بإنتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها فإن دعوى التعويض عن هذا الضرر من النقابة تكون غير مقبولة لإنتفاء صفة النقابة فى رفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لائحة النظام الأساسى للنقابة لا يمكن أن تنشىء لها حقا لم يخوله إياها القانون الذى صدرت اللائحة بالإستناد إليه.