⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-11-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أنه بنى على سبب واحد حاصله ان الحكم أخطأ إذ اعتبر أن الاتفاق الحاصل بين مأمور الضرائب والطاعن على تقدير أرباحه عن السنوات 1942 و 1943 و 1944 قائما قانونا على الرغم من عدول المصلحة عنه باحالتها المادة على لجنة تقدير الضرائب ايا كان السبب الباعث لها على هذا العدول وعلى الرغم من قبول الطاعن هذه الإحالة متنازلا بذلك عن التمسك بالاتفاق المشار إليه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وافق كتابة على تقدير المامورية لأرباحه وأبدى استعداده لدفع الضريبة على اساسه . وأن إحالة المأمورية بعد ذلك الموضوع على لجنة التقدير لم يكن عدولا منها على هذا الاتفاق وإنما كان تنفيذا للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 الذى سلب سلطة التقدير من الماموريات وناطها بلجان التقدير وحدها فلما ألغى هذا القرار بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1946 الذى يقضى بأن لا يحال على اللجان إلا ما حصل عليه الخلاف بين المأمورية والممول سحبت المأمورية موضوع التقدير من اللجنة قبل أن تنظره متمسكة باتفاقهما السابق مع الطاعن ، ومما يؤكد عدم عدول المامورية عن اتفاقهما أنها عند ما أحالت الموضوع على اللجنة أخبرت الطاعن بأنها عولت على أن تقترح عليها المبالغ المتفق عليها وأن قول الطاعن بأن عدم اعتراضه على إحالة الموضوع على اللجنة يعتبر عدولا منه عن الاتفاق مردود بأنه ما كان يجوز له هذا الاعتراض بعد صدور القرار الذى سلب المأمورية سلطة التقدير . ومن حيث انه لما كانت المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 صريحة فى الا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والممول وكان الطاعن قد قبل كتابة تقدير المطعون عليها لأرباحه عن السنين سالفة الذكر وكانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغا فى حدود سلطتها انه لم يحصل من جانب المطعون عليها عدول عن التمسك بهذا الاتفاق لما كان ذلك كان لا يحق للطاعن أن ينقض ما تم من جهته ابتغاء تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير بعد أن تم الاتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب على تقديرها وبالتالى يكون الحكم إذ أقا قضاءه على الاساس السابق بيانه لم يخطئ - ويتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 صريحة في ألا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين مصلحة الضرائب والممول فإذا كان الممول قبل كتابة تقدير المصلحة لأرباحه وكانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً في حدود سلطتها أنه لم يحصل من جانب المصلحـة عدول عن التمسك بهذا الاتفاق بل ظلت متمسكة به حتى ربطت الضريبة المستحقة على الممول على أساسه فإنه لا يحق للممول أن ينقض ما تم من جهته ابتغاء تقدير إرباحه بمعرفه لجنة التقدير بعد أن تم الاتفاق بينه وبين المصلحة على تقديرها وإذن فإذا كان الحكم إذ قضي برفض دعوى الممول قد أقام قضاءه على أنه وافق كتابة على تقدير المأمورية لأرباحه وأنه أبدى استعداده لدفع الضريبة على أساسه وأن إحالة المأمورية بعد ذلك الموضوع على لجنة التقدير لم يكن عدولاً منها عن هذا الاتفاق وإنما كان تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنـة 1945 الذي سلب سلطة التقدير من المأموريات وناطها بلجان التقدير وحدها فلما ألغى هذا القرار بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1946 الذي قضى بأن لا يحال على اللجان إلا ما حصـل عليـه الخلاف بين المأمورية والممول سحبت المأمورية موضوع التقدير من اللجنة قبل أن تنظـره متمسكة باتفاقها السابق مع الطاعن وأن عدم اعتراض الممول على إحالة الموضوع على لجنة التقدير لا يعتبر عدولاً منه عن الاتفاق لأنه ما كان يجوز له هذا الاعتراض بعد صدور القرار الذي سلب المأمورية سلطة التقدير. إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.