الطعن رقم 762 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة عمالية - شروط تفرغ الاعضاء للنشاط النقابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 54 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً أن المشرع أجاز التفرغ لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية و المقصود بالتفرغ هو التفرغ الكامل كل الوقت و ليس لبعض الأيام و ذلك حرصاً على إعطاء عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية حرية الحركة لمباشرة النشاط النقابى و ذلك لن يتأتى بطبيعة الحال من خلال أيام معدودة أو فترات متقطعة و مما يؤكد أن المشرع حينما أجاز تفرغ عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما قصد بذلك التفرغ الكامل ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 45 المذكورة من ان عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يستحق خلال فترة تفرغه جميع العلاوات و الترقيات و غير ذلك مما يستحق لزملائه من المزايا المالية و كأنه يؤدى عمله فعلاً و تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل . و فضلاً عما تقدم فإنه مع التسليم بتمسك الطاعن بقرار النقابة العامة بتفرغه للعمل النقابى ثلاثة أيام أسبوعياً خلال الدورة النقابية 1982/79 فإنه كان يتعين على الطاعن تحديد هذه الأيام مع إدارة الشركة حتى يكون هناك ثمة إنضباط فى العمل و لا يتخذ الطاعن من هذا القرار ذريعة لعدم الإلتزام بقواعد تنظيم العمل فى الشركة لاسيما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إنقطع يومى 1980/4/26 و 1980/5/5 و لو كان فى مأمورية نقابية خارج الشركة لكان قد تقدم بما يفيد ذلك من رئيس اللجنة النقابية و هو ما لم يفعله .