⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1910 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-1-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الترقية - التخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 100 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء بمجرد إنتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، و لمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، و يبين الإخطار أسباب التخطى و لمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، و يتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول " و تنص المادة "109" من القانون ذاته على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى و على هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم " . و تنص المادة "102" من القانون ذاته على أن " يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم و يصدر قراره خلال عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات " كما تنص المادة 103 من القانون على أن " يعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارته الصادرة فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة "100" و ذلك لإعادة النظر فيها . . . . " و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أنه نظراً لما للتخطى فى الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم و الضوابط ما يكفل بها إجراء الترقيات على أسس سليمة و عادلة و وضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطى فى الترقية و إبداء دفاعهم و تقديم أدلتهم لنفى هذه الأسباب و ذلك بإتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطى و ذلك قبل عرض المشرع بثلاثين يوماً على الأقل و لمن أخطر بالتخطى فى الترقية الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى التى تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم و يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال العضو المتظلم و يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات و أنه عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة فى التظلمات من التخطى فى الترقية و ذلك لإعادة النظر فيها .