الطعن رقم 1797 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - ركن الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن الخطأ : و يتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون . 2- ركن الضرر : و هو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار . 3- علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فى الإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة و لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم إكتمال أركان المسئولية .