الطعن رقم 483 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
⚖️ الترقية - ترقية قدامى العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية - أثر ذلك : الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من المادة 16 .