⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1854 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - طلب إلغاء قرار الجزاء
⚖️ التحقيق مع اعضاء النقابة العمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة التأديبية بطنطا ذكر فيه أن أخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و أن الجزاء إعتمده السيد وزير الصناعة ، و أنه تقدم بتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بأن الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل إلى المحكمة التأديبية جهة الإختصاص لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه إعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تأشر عليه من قلم كتاب المحكمة بإعادته لمصدره لإتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى أمام المحكمة . و من حيث أن الطلب المقدم للمحكمة التأديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى 1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد إستوفى أركانه الشكلية على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلبات إلغاء القرارات التأديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون إجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة أن يقيده طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، أما و قد أعيد إلى الطاعن لإستيفاء بعض البيانات التى إستوفاها ثم إقامة طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و إذ يرتد تاريخ إقامة الطعن إلى تاريخ إيداعه لأول مرة فى 1984/7/15 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل أوضاعه الشكلية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12 ق تأديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بأعضاء النقابات العمالية و التى توجب إخطار إتحاد العمال قبل إجراء التحقيق مع عضو النقابة ، فقد جرى نص هذه المادة على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى و الموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه . ولمجلس إدارة الإتحاد أن ينيب أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق و ذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته . و مفاد هذا النص أن إلتزام سلطة التحقيق بإخطار إتحاد العام للنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما يكون عند إتهام العضو فى جريمة أو جرائم متعلقة فقط بممارسة نشاطه النقابى و ما عدا ذلك فلا يكون هناك ثمة إلزام على سلطة التحقيق . و لما كان الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن و قام عليها قرار الجزاء المطعون فيه ليس من بينهما ما يعد ممارسة الطاعن للنشاط النقابى إذ ليس من النشاط النقابى فى شئ أن يقوم الطاعن بالتشهير و نشر الأقاويل و الإشاعات الكاذبة ضد المهندس مدير التصنيع بالشركة ، أو الإعتداء الذى قام به الطاعن على السيد مدير الشئون القانونية و صدر عليه حكم جنائى بإدانته عما إقترفه ، و على ذلك فإذا ما قامت سلطة التحقيق بمباشرة التحقيق مع الطاعن فى هاتين المخالفتين دون أن تخطر النقابات العمال فإن ما قامت به يتفق و حكم القانون و لا إلزام عليها بهذا الإخطار و من ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .