⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 241 " من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . ألغى المشرع الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية و التجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - مؤدى ذلك : - عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة القضاء الادارى أمام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم - أساس ذلك : أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الادارى طبقا لنص المادة " 51 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .