الطعن رقم 1168 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - ما يخرج عن اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.د
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 373 أ " مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 المادة " 66 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . وضع المشرع تنظيما قانونيا خاصا للاجراءات التى تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحرمة ملك الغير - أخضع المشرع الاجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى هذا الشأن لرقابة القاضى الجزئى المختص ثم للمحكمة التى تفصل فى الدعوى الجنائية و ذلك بمراعاة المواعيد المقررة بالمادة " 373 " سالفة الذكر - مؤدى ذلك : عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتى والتشريع بمثل هذه المنازعات حتى لو كانت جهة الادارة غير راضية عن قرار النيابة العامة فى هذا الشأن - يتعين على جهة الادارة أن تتظلم من القرار الصادر فى منازعة الحيازة بالطريق الذى رسمه قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية خاصة و أن الطرف الثانى فى المنازعة ليس جهة إدارية و إنما هو أحد الأفراد مما لا وجه معه لاعمال نص المادة " 66 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه .