⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3597 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد جودت الملط و صلاح عبد الفتاح سلامة و ثروت عبد الله احمد وعبد الرحمن عزوز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا سواء بحسم النزاع فى موضوع برمته أو فى شق منه أو فى مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته - يعتبر هذا الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - لا يغير من هذه الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات المحكمة بالهيئة المشكلة طبقا للمادة " 54 " مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : أن اختصاص هذه الهيئة يقتصر على الطعون التى تحال إليها من دوائر المحكمة الادارية العليا لترسى فيها مبدأ يستقر عليه - مؤدى ذلك : أن الأحكام الصادرة من تلك الهيئة لا تنسحب على الأحكام السابق صدورها بما حازته من حجية و لا يجردها من حجيتها أو ينزع عنها قوتها - نتيجة ذلك : الأحكام الصادرة من الهيئة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 لا تنال من حجية أو قوة الأحكام السابق صدورها من دوائر المحكمة الادارية العليا و لا تمس ما حسمته هذه الأحكام الباته .